Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 81468/81454 بتاريخ 21/01/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية دون تمحيص

J P 81468/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يكون التبليغ غير واقع بوجه قانوني إذا لم يقع الإدلاء بما يفيد إعلام المعني بالأمر بالتسليم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ كما يشترط ذلك النص، بما يترتب عنه اختلال الاستدعاء في إجراءاته الأساسية.
  2. لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا أهملت محكمة الموضوع أدلة جدية واردة بالملف دون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها وإجراء الموازنة بينها وبين أدلة البراءة التي اعتمدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.