Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81110 بتاريخ 21/01/2020 : نقض قرار ختم البحث عند قصور محكمة الإحالة عن مناقشة الأركان القانونية للجريمة

J P 81110/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تخضع قرارات محكمة الموضوع في المادة الجزائية لرقابة محكمة التعقيب من جهة احترام مقتضيات القانون عبر تناول المحكمة للأركان القانونية للجريمة ومناقشتها لمستندات الملف وموازنتها بين أدلة الإدانة والبراءة دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
  2. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى اكتفت محكمة الإحالة بإقرار الاتهام دون بحث عناصر الإسناد الجوهرية للجريمة ودون تدقيق المعطيات اللازمة لاستخلاص الركن المادي والركن القصدي بما يجعل تعليلها غير قائم على مناقشة قانونية كافية.
  3. تقتضي جريمة سرقة أجير لمؤجره ثبوت الصفة في جانب كل من المتهم والشاكي وثبوت ركن مادي يتمثل في فعل الاستيلاء وركن قصدي يتمثل في انصراف النية إلى التملك بغير حق، ولا يكفي لقيامها اعتماد ادعاءات مجردة غير مسنودة بما ينهض كقرائن جدية بعد مناقشة ما يفيد النفي.

Textes appliqués

  • الفصل 263 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.