Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82973 بتاريخ 21/01/2020 : افتراض نقاوة السوابق العدلية يجيز تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند غياب بطاقة السوابق بالملف
Principe juridique
- يشترط لتأجيل تنفيذ العقاب البدني توافر خلوّ سجل المحكوم عليه من حكم سابق بالسجن من أجل جنحة أو جناية، ويثبت ذلك حصرا ببطاقة سوابق رسمية مضافة إلى ملف القضية ومطّلع عليها من المحكمة.
- لا يجوز للمحكمة افتراض وجود سوابق عدلية في غياب بطاقة السوابق بالملف، إذ تقتضي قرينة البراءة افتراض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت العكس بوثيقة رسمية.
- لا يُقبل مؤاخذة المحكمة على تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عند خلوّ الملف من بطاقة السوابق إذا كان بإمكان النيابة العمومية السعي إلى إضافتها أو طلب الإذن بإضافتها أثناء نظر الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 222 و 223 م ج-الفصل 53 فقرة 13 م ج-الفصول 150 و 151 و 168 م إ ج-الفصل 143 م إج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.