Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91685 بتاريخ 21/01/2020 : عدم قيام اتحاد الأفعال الموجب لمنع المحاكمة الثانية عند تعدد الأفعال المستقلة زمنيا
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء المانعة من إعادة المحاكمة إلا إذا تعلق التتبع بفعل واحد وبذات العناصر الجوهرية للدعوى من حيث الأفعال والمتضرر والسبب، أما مع تعدد الأفعال وتغاير المتضررين أو اختلاف الوقائع محل الإسناد فلا يتحقق الاتحاد المانع من نظر القضية من جديد.
- لا ينطبق حكم الفصل 132 من م إ ج إلا عند وحدة الفعل من حيث الزمان والموضوع وتعلقه بذات المتضرر، أما الأفعال المتشابهة التي تتكرر وتمتد في الزمن فتعد جرائم مستقلة يخضع تقدير عقوباتها لقواعد التعدد دون أن يؤدي ذلك إلى اعتبارها جريمة واحدة.
- إذا تعززت مؤيدات الإدانة بما يكفي من وثائق وتصريحات وأدلة اطمأنت إليها محكمة الأصل، فإن طلب الخبرة الذي يرمي في حقيقته إلى مناقشة تقدير تلك الأدلة لا ينهض سببا قانونيا للنقض ما لم يثبت قصور مؤثر في وسائل الإثبات المعتمدة.
- الدفع بالتجريح لسبق مشاركة قاض في نظر نزاع سابق لا يقبل إذا ورد مبهما دون تحديد هوية القاضي المعني أو بيان وجه المشاركة السابقة على نحو يمكّن المحكمة من مراقبة تحقق سبب التجريح.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصول 199 و 119 و 258 من م إ ج-الفصل 132 من م إ ج-الفصل 54 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.