Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96617 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع قضاة الموضوع بترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة طالما جاء التعليل قانونيا واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- السوابق القضائية لشخص ما لا تصلح بذاتها دليلا على ارتكاب جرم لاحق ولا يجوز اتخاذها قرينة للإدانة، وإنما يقتصر الاعتداد بها عند الاقتضاء على تقدير العقوبة في الحدود التي يجيزها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.