Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95494 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الموضوع مشروطة بانعدام التعليل المستساغ

J P 95494/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. تعليل القرارات الجزائية يقتضي موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة وبيان أسباب الترجيح على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال، فإذا استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف وناقشتها وانتهت إلى انتفاء القرائن الموجبة للاتهام تعليلا سليما تعيّن ردّ الطعن القائم على مجرّد مجادلتها في تقديرها.
  3. لا يُقبل في التعقيب أن يكون المطعن موجها إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن بهدف إعادة تقييمها، ما دام القرار المطعون فيه قد التزم حدود الاجتهاد القضائي المخول له وتناول المستندات القانونية اللازمة لتسويغ قضائه.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.