Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89835 بتاريخ 21/01/2020 : قصور محكمة التعقيب عن مراقبة تقدير محكمة الموضوع لعناصر نية الاتجار ما دام التعليل سائغا

J P 89835/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي استقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واعتماد القرائن المتوفرة بالملف لبلوغ قناعة قضائية مستمدة من أحكام الفصل 150 من م ا ج.
  2. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتقدير قيام نية الاتجار من عدمها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومسببا.
  3. لا يستلزم ثبوت المسك بنية الاتجار ثبوتها بمجرد الحجز ما لم يثبت من الأبحاث أن المادة كانت معدة للبيع أو عرضها المتهم لذلك الغرض أو حاول عرضها مع وجود حرفاء تعودوا على اقتنائها منه.
  4. إذا استوفى القرار جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام فإن محكمة التعقيب ترفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-أحكام الفصلين 04 و 05 من قانون 12 ماي 1992-القانون المؤرخ في 1969/07/26-أحكام الفصلين 4 و 5 من القانون المؤرخ في 1992/05/18-القانون المؤرخ ف 1969/07/26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.