Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82552/82039 بتاريخ 21/01/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا لم يثبت إعلام القائمين بالحق الشخصي بالتبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا ثبوت إعلام القائمين بالحق الشخصي بحصول التبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفقا لما يفرضه الفصل 8 من م م م ت، وإلا اعتبر التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح واختلت الإجراءات الأساسية.
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وبدون تحريف.
- لا يخضع تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات من حيث الاطمئنان إليها أو استبعادها لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان حكمها معللا ومسببا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت-الفصول 304 و 245 و 247 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.