الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 81670 بتاريخ 21 جانفي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2018 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** و الثاني المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المؤرخ في 16 أكتوبر 2018 من قبل الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81670 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان نسخة الحكم عند عدم إمضائها من جميع القضاة دون التنصيص على المانع
Principe juridique
- تكون نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها إذا لم تمض من قبل بقية من أصدره ولم يقع التنصيص على المانع طبق ما يقتضيه القانون.
- يعدّ الإخلال بإجراءات إمضاء نسخة الحكم من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها ذلك.
- يترتب على ثبوت بطلان نسخة الحكم نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع ملف القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.