Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79011 بتاريخ 21/01/2020 : لا تنهض الإدانة الجزائية متى انحصرت أدلتها في تصريحات متهم مجردة لم تعززها قرائن خارجية

J P 79011/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية اعتماد تصريحات متهم إذا بقيت مجردة وغير معززة بأي قرينة خارجية أو حجز أو شهادة مؤيدة، إذ يتعين أن تقوم الإدانة على عناصر إثبات تتجاوز الاتهام المرسل.
  2. تقدير محكمة الأصل لقيمة وسائل الإثبات ووزنها واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام لذلك أصل ثابت بالأوراق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يكون قرار البراءة معللا تعليلا قانونيا متى تأسس على غياب ما يدعم الاتهام من قرائن خارجية مع بقاء الإنكار دون ما يفنده، فلا تقوم حالة مخالفة القانون أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.