Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 96082 بتاريخ 21/01/2020 : تقدير نية تعمد القتل مسألة موضوعية تستخلص من مكان الإصابة وخطورة الوسيلة

J P 96082/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. استخلاص نية تعمد القتل يعد مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأصل وتستنتج بعد ثبوت الركن المادي اعتمادا على عناصر موضوعية أبرزها مكان الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة.
  2. تعتمد محكمة الأصل في تقدير توافر القصد الجنائي على الوجدان الخالص للقاضي طبقا للفصل 150 من م ا ج بشرط أن يكون الاستنتاج معللا ومبنيا على عناصر مادية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقيام نية القتل متى كان التعليل قانونيا وكان الاستنتاج مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.