Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92029 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- قصور التعليل لا يقوم لمجرد اختلاف الطاعن مع التكييف الذي اعتمدته محكمة الموضوع، إذ يكفي لصحة القرار أن يبيّن عناصره الواقعية والقانونية التي استخلص منها القصد الجرمي دون أن يُستفاد مما اعتمدته المحكمة وجود ما يوجب نقضه.
- استظهار سبق العزم على القتل يستوجب تعليلا قائما على عناصر تفيد التحضير أو التخطيط أو قيام قصد سابق، فإذا لم تستخلص محكمة الموضوع من المعطيات ما يدل على ذلك واعتمدت ما ينهض لاستبعاد هذا القصد فلا معقب عليها في هذا الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 205 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.