Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90806 بتاريخ 21/01/2020 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند سبق رفضه أصلا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب للمرة الثانية في نفس الحكم إذا سبق لمحكمة التعقيب أن قضت برفض الطعن فيه أصلا ولو كان أجل الطعن لا يزال جاريا.
- سبق صدور قرار تعقيبي برفض الطعن أصلا يرتب عدم قبول أي مطلب تعقيب لاحق يتعلق بذات الحكم لقيامه على مانع قانوني يحد من طرق الطعن.
- عند خيبة الطاعن في مطلبه يتجه تخطئته بالمال المؤمن والإذن بحجزه عنه باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 266 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.