Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84313 بتاريخ 21/01/2020 : استخلاص نية تعمد القتل من مكان الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 84313/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع اعتمادا على عناصر موضوعية أهمها مكان الإصابة من جسد الهالك وخطورة الوسيلة المستعملة متى ثبت الركن المادي لإزهاق الروح البشرية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استنتاج محكمة الموضوع لتوفر نية القتل متى كان هذا الاستنتاج مستخلصا من عناصر القضية المادية والقانونية وله أصل ثابت بالملف وجاء الحكم معللا.
  3. تقدير النزول بالعقاب يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى عللت قرارها ببيان ما اعتمدته من ملابسات الواقعة وظروف المتهم ولا يقبل في شأنه الجدل الموضوعي أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.