Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85937 بتاريخ 21/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد تقرير الاختبار المثبت لعنصر الضرر في جرائم الاعتداء على الإدارة
Principe juridique
- تقدير الأدلة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ومناقشة مدى توافر أركان الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إهمال لأدلة جوهرية.
- يعد قصورا في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون استنتاج انتفاء أركان الجريمة عند عدم مناقشة تقرير اختبار ثابت بالملف يثبت قيام عنصر الضرر المعتبر قانونا في التجريم.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م اج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.