Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85937 بتاريخ 21/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد تقرير الاختبار المثبت لعنصر الضرر في جرائم الاعتداء على الإدارة

J P 85937/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ومناقشة مدى توافر أركان الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إهمال لأدلة جوهرية.
  3. يعد قصورا في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون استنتاج انتفاء أركان الجريمة عند عدم مناقشة تقرير اختبار ثابت بالملف يثبت قيام عنصر الضرر المعتبر قانونا في التجريم.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 96 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م اج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.