Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90802 بتاريخ 21/01/2020 : انعدام مصلحة الطعن بالتعقيب عند موافقة النيابة العمومية على قرار ختم البحث المطعون فيه

J P 90802/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. ينتفي موضوع الطعن بالتعقيب إذا كان الطاعن قد تبنّى أمام محكمة القرار نفس النتيجة التي انتهت إليها الجهة المطعون في قرارها، بما يجعل التعقيب غير منتج لآثاره لغياب المصلحة القانونية في نقض القرار.
  2. لا يقبل التعقيب المبني على مؤاخذة الجهة القضائية بعدم التوسع في التتبع أو عدم إثارته ضد شخص لم يكن موضوع تتبع في الأصل، متى لم تتعهد تلك الجهة إلا في حدود المتهم المحال عليها وفق قرار ختم البحث.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة واحترم القانون ولم يتضمن خطأ أو ضعفا في التعليل أو خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع، ولا يثار النقض لفائدة النظام العام إلا عند وجود خلل إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.