Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86450 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير أدلة الاتهام
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في نطاق البحث والاستقراء لأدلة الإدانة والبراءة.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو الأدلة ما دام القرار المطعون فيه مؤسسا على مستندات صحيحة ولا يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام فلا موجب لنقضه من تلقاء المحكمة عملا بالأحكام المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.