Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81776 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان إجراءات الاحتفاظ عند عدم عرض المحتفظ به على وكيل الجمهورية لسماعه بعد انقضاء المدة القانونية

J P 81776/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. إجراء عرض المحتفظ به على وكيل الجمهورية لسماعه إثر انقضاء مدة الاحتفاظ المحددة قانونا يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة متى ورد بصيغة الوجوب.
  2. الإخلال بإجراء أساسي منصوص عليه صراحة في قواعد الإجراءات الجزائية يترتب عنه البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من م إ ج باعتباره يمسّ ضمانات الدفاع والمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. المحكمة التي يعرض عليها دفع ببطلان إجراء أساسي ملزمة بالتصريح بالبطلان عند ثبوته وبتحديد نطاق مرماه، وإهمال الرد على هذا الدفع يجعل قرارها مشوبا بعيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.