Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89496 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 89496/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وفحص الحجج وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في نطاق سلطة محاكم الموضوع ما دام تعليلها مستندا إلى أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في سلامة ما انتهت إليه من استخلاصات واقعية من ملف الدعوى لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
  3. يثبت لمحكمة التعقيب رد المطعن المتعلق بضعف التعليل والخطأ في تطبيق القانون إذا تبين أن محكمة الحكم عللت قضاءها بأسباب مستمدة من الوقائع الثابتة بالملف ومن الأعمال الاستقرائية المجراة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.