Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة

J P 81325/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.
  2. لا يرفع صدور الحكم عقب مفاوضة حينية تطبيق الموجبات الشكلية المتعلقة بلائحة الحكم، إذ تظل تلك الموجبات لازمة سواء وقع التصريح بالحكم في نفس الجلسة أو بجلسة لاحقة.
  3. يمثل خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام إخلالا بالإجراءات الأساسية ينال من صحة الحكم ويثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه باعتباره مطعنا متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.