Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80216 بتاريخ 21/01/2020 : اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية متى صدر حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع والسبب
Principe juridique
- يعدّ اتصال القضاء سببا لانقضاء الدعوى العمومية باعتباره تكريسا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين من أجل جريمة واحدة، متى انتهت الدعوى السابقة بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع إعادة إثارتها من جديد.
- يتحقق اتصال القضاء عندما يكون الحكم المحتج به قضائيا وقطعيا لا رجوع فيه وحاسما للنزاع بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، وهو معيار يقوم على التثبت من شروط الحجية دون بحث في أصل الإدانة.
- القول بعدم سماع الدعوى يختلف عن انقضائها باتصال القضاء لأن الأول يفترض بتا في أصل النزاع، في حين أن اتصال القضاء يقتصر على معاينة توفر شروطه الشكلية بما يقطع الدعوى العمومية دون نظر في ثبوت الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.