Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90399 بتاريخ 21/01/2020 : إسقاط الخطية الوجوبية يعيب التعليل عند اعتماد ظروف التخفيف
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث ملاءمته للأفعال المرتكبة يدخل في الاختصاص المطلق لقضاء الأصل متى وقع تطبيق القانون تطبيقا سليما وكان التعليل مستساغا.
- العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 98 فقرة أخيرة لا تعد وجوبية بل يترك تسليطها لتقدير المحكمة بحسب ماديات الواقعة وظروف المتهم في إطار تفريد العقوبة.
- الخطية المقررة بالفصل 99 تعد عقوبة مالية وجوبية مضافة إلى العقوبة البدنية، ولا يجوز إسقاطها بدعوى التخفيف إلا إذا تم تطبيق الفصل 53 مع بيان الأحوال والظروف المبررة للتخفيف تعليلا.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ج autres décisions
- الفصلين 98 و 99 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 98 فقرة أخيرة autres décisions
- الفصل 99 من م ج autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.