Jurisprudence

قرار جزائی عدد 91678 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء إتصال القضاء عند تعدد الأفعال بإختلاف المتضرر

J P 91678/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة إتصال القضاء إذا تعلقت المحاكمات بأفعال مستقلة ومتعددة تختلف فيها عناصر الواقعة أو يتعدد فيها المتضررون، ولو صدر حكم بات في واقعة سابقة ضد نفس المتهم.
  2. لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما الأفعال المتشابهة المستمرة زمنيا والمتكررة فتعد جرائم مستقلة تخضع لأحكام التعدد.
  3. لا تتجه مؤاخذة محكمة الأصل لعدم انتداب خبير متى بُني الاقتناع على مؤيدات قائمة وتعززت بأدلة أخرى، وكان الطلب يرمي في حقيقته إلى مناقشة تقدير المحكمة لأدلة الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.