Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89739 بتاريخ 21/01/2020 : منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يبنى على بطاقة السوابق العدلية غير المحينة طالما لم تتضمن حكما باتا بعقوبة سجنية

J P 89739/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير شرط الخلو من السوابق المانعة من تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعتمد على ما هو ثابت ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت منها وجود حكم بات قضى بعقوبة سجنية تحرم المحكوم عليه من الانتفاع بالنظام القانوني المقرر لذلك.
  2. لا يلزم قاضي الموضوع بالسعي لتحيين بطاقة السوابق العدلية أثناء طور المحاكمة طالما أن المشرع أسند إجراءات تحيينها لجهة محددة بمقتضى نص خاص، وإلزام المحكمة بذلك قد يمسّ بحيادها.
  3. التعليل الموجب لصحة الأحكام الجزائية يجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.