Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85936 بتاريخ 21/01/2020 : ينحصر تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون الدعوى العامة
Principe juridique
- حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب مقيد بنطاق حقوقه المدنية ولا يمتد إلى منازعة الدعوى العامة، ويترتب عن تجاوز هذا القيد انعدام الصفة في الطعن شكلا.
- الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة لا يحوز حجية مانعة على دعوى التعويض المدنية، إذ لا يؤثر في تقدير مسؤولية التعويض ما لم يكن الحكم الجزائي بالإدانة في إطار الترابط بين الدعويين.
- لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا بتوافر ركن الاختلاس أو الإتلاف بالنسبة للأشياء المحددة بنص التجريم، ولا يجوز التوسع في مدلول الإتلاف ليشمل العقارات التزاما بقاعدة التأويل الضيق للنص الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 101 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 260 من م إ ج-الفصل 540 من م إ ع-الفصل 297 من المجلة الجزائية-القانون عدد 71 لسنة 1997-الفصل 9 من ذلك القانون-الفصل 12 من القانون عدد 71 لسنة 1997-القانون عدد 71 لسنة 1991-الفصل 9 من القانون عدد 71 لسنة 1991-الفصل 10 من ذات القانون-الأمر 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.