Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91690 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد الأفعال الماسّة بالمال العام مع تعدد المتضررين يمنع قيام إتصال القضاء

J P 91690/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والأطراف والسبب، أما اختلاف الأفعال أو تعدد المتضررين فيحول دون قيامه ولو كانت الوقائع متشابهة في الأسلوب أو متقاربة في الزمن.
  2. لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا عند تعلق التتبع بفعل واحد ارتكب في نفس الزمان وتسليط نتائجه على نفس المتضرر، أما الأفعال المتكررة المستمرة في الزمن فتعد جرائم مستقلة يخضع كل فعل منها للمؤاخذة الجزائية على حدة.
  3. تعدد الأفعال المجرّمة يخضع لمقتضيات الفصل 45 من المجلة الجنائية من حيث تأثيره على تقدير العقوبة دون أن ينال من قيام الجريمة مستقلة عن غيرها.
  4. المطعن القائم على التجريح أو سبق المشاركة يرد إذا جاء مبهما دون تعيين هوية القاضي المقصود بما يمنع المحكمة من مراقبة موجباته على وجه الجزم.

Textes appliqués

  • الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصل 132 من م إ ج-الفصل 45 من المجلة الجنائية-الفصول 199 و 119 و 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.