Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 91708 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء قيام اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
Principe juridique
- لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والوقائع موضوع التتبع واتحد المتضررون والأطراف والسبب، أما عند تعدد الأفعال وتعدد المتضررين فإن كل فعل يعد واقعة مستقلة تبرر تتبعا مستقلا ولا يمنع الحكم البات المتعلق بفعلة محددة من تتبع أفعال أخرى.
- لا ينطبق تحجير إعادة المحاكمة المنصوص عليه بالفصل 132 من م ا ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في نفس الزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما الأفعال المتشابهة التي تمتد في الزمن وتتجدد وتطال في كل مرة حقوقا مختلفة فإنها تعتبر جرائم مستقلة يخضع تعددها لأحكام الفصل 45 من المجلة الجنائية من حيث تقدير العقوبة دون أن ينفي قيام الجريمة.
- منطوق الحكم لا يقرأ بمعزل عن حيثياته، فإذا تضمنت الحيثيات إقرار المحكمة لما قضى به الحكم الابتدائي في بقية فروعه أمكن استخلاص شمول الإقرار للعقوبة المالية ولو خلت عبارة المنطوق من التنصيص الصريح عليها.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصول 199 و 119 و 258 من م ا ج-الفصل 45 من المجلة الجنائية-الفصل 132 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.