Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91889 بتاريخ 21/01/2020 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
Principe juridique
- إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما طبقا لما تضمنته مجلة الإجراءات الجزائية.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا مستمدا من أوراق الملف ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها.
- يجوز للقاضي الجزائي قانونا الاستناد إلى أقوال متهم ضد متهم آخر متى اطمأن إليها وجدانه وعلل الأخذ بها تعليلا مستساغا، باعتبار أن قبول هذه الأقوال كوسيلة إثبات مناطه الاقتناع الوجداني في إطار حرية الإثبات.
- إذا اقتنعت محكمة الموضوع بالإدانة من خلال معطيات وقرائن بالملف وعللت وجهة نظرها، فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة على الدفوعات والطلبات التي تراها غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.