Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 91671 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد الأفعال يقطع بعدم جواز المحاكمة مرتين عند اختلاف المتضرر
Principe juridique
- لا يقوم إتصال القضاء ولا تمتنع الملاحقة الجزائية بدعوى سبق البت متى اختلفت الأفعال موضوع التتبع وتعددت، أو اختلف المتضررون، لأن وحدة الخصوم والسبب والموضوع شرط لازم لقيام حجية الحكم الجزائي.
- لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا عند اتحاد الفعل زمانا وواقعة وتسلطه على نفس المتضرر، أما الأفعال المتشابهة التي تتكرر وتمتد في الزمن فتعد جرائم مستقلة يخضع كل منها للمؤاخذة الجزائية على حدة.
- الطعن بعدم تكليف خبير لا يقبل إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات التي اعتمدتها دون الطعن في أساسها أو تقديم ما يدحضها، لأن تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- يقرأ منطوق الحكم في ضوء حيثياته باعتباره وحدة متكاملة، فإذا ثبت من الحيثيات إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك بما يشمل العقوبة المالية، انتفى السهو ولا يكون الطعن في هذا الشأن مؤسسا.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إ ج -أحكام الفصل 199 و119 و 258 من م إ ج -الفصل 132 من م إ ج -مقتضيات الفصل 45 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.