Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80348 بتاريخ 20/01/2020 : انحلال الحكم الغيابي بقبول الاعتراض شكلا
Principe juridique
- قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا يرتب إلغاء ذلك الحكم في حدود الأوجه المعترض بشأنها سواء تعلقت بالجانب الجزائي أو المدني مع إعادة الحكم في القضية من جديد.
- الاعتراض بوصفه طريقا من طرق الطعن في الأحكام الغيابية ينتج أثر انحلال الحكم الغيابي بمجرد قبوله شكلا بما يمنع ترتيب الآثار الإجرائية لذلك الحكم بعد زواله.
- متى ثبت للمحكمة أن الاعتراض المقبول شكلا قد أفضى إلى انحلال الحكم الغيابي فإن ما يبنى على هذا الحكم من طعن استئنافي يفقد أساسه القانوني فيتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.