Salariés à faible revenu embauchés en 2016
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 مارس 25 1008
من وزير المـاليــة إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 17 مارس 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل ينتفع أجير تمّ انتدابه سنة 2016 بالإجراء الاستثنائي المتعلّق بالعملة الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي تبعا للزيادات في الأجور 5.000 دينار أم أنّه يخضع للضريبة طبقا لجدول الضريبة مبيّنة أنّ أجيرا من نفس الصنف ونفس الدخل الأساسي منتدب قبل سنة 2016 ينتفع بالإجراء، يشرّفني إعلامك أنّ الإجراء الاستثنائي المذكور يطبّق على كلّ أجير لا يتعدّى دخله السنوي الصافي 5.000 دينار دون اعتبار الزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 وذلك بصرف النظر عن تاريخ الانتداب.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبـارات الاحتـرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.