Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91711 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء وحدة الفعل الموجبة لتطبيق الفصل 132 من م إ ج عند تعدد الأفعال عبر الزمن
Principe juridique
- لا يتحقق خرق قاعدة اتصال القضاء إذا اختلفت الأفعال محل التتبع أو تعددت الضحايا أو تغايرت عناصر الإحالة والأطراف، لأن حجية الحكم البات لا تمتد إلا إلى ما فصل فيه ضمن نطاقه المحدد دون غيره.
- لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا عند قيام فعل واحد في نفس الزمان والمكان موجَّه إلى نفس المتضرر، أما تكرار أفعال متشابهة على امتداد الزمن ولو انصبت على نفس المؤسسة العمومية مع تعدد المنخرطين المتضررين فيُعد جرائم مستقلة لا جريمة واحدة.
- تعدد الأفعال الإجرامية المتشابهة يخضع للمؤاخذة عن كل فعل على حدة وتُراعى آثاره في تقدير العقوبة طبق مقتضيات الفصل 54 من المجلة الجنائية دون أن ينال ذلك من قيام الجريمة ذاتها.
- لا يعد عدم انتداب خبير وجها للتعقيب إذا كان الغرض من المطعن مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لأدلة الإثبات التي استندت إليها دون الطعن في مصدرها أو تقديم ما يدحضها قانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إ ج autres décisions
- أحكام الفصل 132 من م ا ج autres décisions
- الفصل 54 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصول 199 و 119 و 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.