Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80247 بتاريخ 20/01/2020 : مصادرة المبالغ النقدية مجهولة المصدر لا تقوم إلا بثبوت اتصالها بالتجارة الموازية

J P 80247/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تطبيق الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/8/19 يقتضي أن يكون حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار مرتبطا بعدم إثبات المصدر ضمن سياق التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب كما ورد بعنوانه التشريعي.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا واعتمد على مستندات صحيحة واحترم القانون دون خرق أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.