Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80861 بتاريخ 20/1/2020 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بإحالة إدارة الديوانة للملف مصحوبا بالطلبات إلى وكيل الجمهورية

J P 80861/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تسري مدة سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية بما في ذلك اشتراط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل.
  3. يُفهم من إطلاق عبارة «عمل تحقيق او تتبع» أنها تشمل كل إجراء يندرج في معنى التتبع ولو لم يصدر عن النيابة العمومية متى خول القانون لجهة إدارية إثارة التتبع، وتعد إحالة إدارة الديوانة للملف مصحوبا بالطلبات إلى وكيل الجمهورية عملا قاطعا لأجل السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.