Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82794 بتاريخ 20/01/2020 : انتفاء جريمة خيانة الأمانة عند عدم تسلم المال بموجب أحد العقود الحصرية بالفصل 297
Principe juridique
- لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا ثبت أن الشيء محل الاختلاس وصل إلى يد الفاعل بموجب أحد التصرفات القانونية المحددة على وجه الحصر صلب النص الجزائي المنشئ للتجريم.
- متى كان المحرر الكتابي المؤطر لعلاقة الطرفين لا يندرج ضمن العقود الحصرية التي يقوم عليها الركن القانوني للجريمة، فإن تكييفه كعقد وديعة يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
- العقد الذي يحدد المراكز القانونية للأطراف على أساس رابطة مديونية ودائنية لا يمكن اعتباره بذاته عقد وديعة ما لم تتوافر عناصره القانونية المستقلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.