Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89004 بتاريخ 20/01/2020 : وجوبية تسخير محام بالطور الاستئنافي الجنائي عند عدم تكليف محام
Principe juridique
- إغفال المحكمة الجنائية الاستئنافية لدفع جوهري من شأنه التأثير في مآل التتبع دون تعليل مقبول يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل.
- عدم حضور المتهم بالجلسة المؤخرة لا يعفي المحكمة من واجب التثبت من الدفوع الجوهرية المثارة لديها متى كانت لازمة للفصل في الدعوى الجزائية.
- مقتضيات الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية تقرر وجوبية انابة محام أو تسخير محام للدفاع عن المتهم أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية، ويترتب على مخالفتها خرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.