Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86698 بتاريخ 20/01/2020 : سلامة تعليل الإدانة متى استند إلى موازنة مستخلصة من مستندات ثابتة بالملف

J P 86698/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يكون الرد على دفوعات الدفاع متحققا متى أبرزت المحكمة العناصر التي اعتمدتها في الإدانة ووازنت بينها وبين عناصر النفي بما يفيد استخلاصها لقناعتها من وثائق وأقوال ثابتة بالملف دون أن يوجب عليها مناقشة كل جزئية على حدة خارج ما يفيد وجه قضائها.
  3. لا يعتد بادعاء التعذيب لإهدار الاعتراف متى بقي الادعاء مجردا ولم تؤيده مؤيدات موضوعية بالملف بما يبرر استبعاد المحكمة له عند تكوين قناعتها.
  4. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة متى كان الحكم معللا ومسببا ومستندا إلى مستندات صحيحة ودون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.