Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86000 بتاريخ 20/01/2020 : العقوبة المالية المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد إلزامية ولا يجوز الاقتصار على العقوبة البدنية
Principe juridique
- تسليط العقوبة المالية المتمثلة في الخطية المنصوص عليها بالفصل 411 م.ت يعد حكما آمرا ملازما للعقوبة البدنية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
- مخالفة المحكمة للأحكام الآمرة للفصل 411 م.ت تتحقق متى أقرت حكما اقتصر على العقاب البدني دون تضمين الخطية الواجبة قانونا.
- عدم انطباق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفصل 411 م.ت يقتضي عدم إخضاع الخطية لآثار ذلك الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.