Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81335 بتاريخ 20/01/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بعد الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض

J P 81335/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب المتعلق بحكم غيابي أن يثبت الطاعن انقضاء أجل الاعتراض وأن يقع الطعن داخل أجل العشرة أيام الموالية لانقضاء ذلك الأجل.
  2. يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض الإخلال بشرط شكلي جوهري يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت منها ومراقبة احترامها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.