Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81335 بتاريخ 20/01/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بعد الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب المتعلق بحكم غيابي أن يثبت الطاعن انقضاء أجل الاعتراض وأن يقع الطعن داخل أجل العشرة أيام الموالية لانقضاء ذلك الأجل.
- يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض الإخلال بشرط شكلي جوهري يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت منها ومراقبة احترامها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.