Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81775/81529 بتاريخ 20/01/2020 : انتفاء ركن التسليم على وجه من الوجوه الحصرية يرفع عن الدين وصف خيانة الأمانة

J P 81775/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية على ما يتصل بحقوقه المدنية، بما يوجب أن تنصب مستندات التعقيب على الفرع المدني دون مناقشة الدعوى العمومية أو أسس الإدانة المتعلقة بها.
  2. لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا ثبت أن الشيء وصل إلى يد الفاعل بموجب أحد التصرفات القانونية المحددة على وجه الحصر بالفصل 297 من المجلة الجزائية، ولا يكفي قيام دين أو التزام مالي مجرد لقيام هذا الركن.
  3. عقد الإتفاق الذي يحدد صفة الدائن والمدين ويحوّل العلاقة إلى دين مقرّ بذمة المدين لا يعد بذاته عقد وكالة، ولا يصح تأويله كأحد العقود الحصرية المنصوص عليها بالفصل 297 من المجلة الجزائية لتأسيس الإدانة من أجل خيانة الأمانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.