Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85373/85271/87270 بتاريخ 21/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية
Principe juridique
- حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية يظل مقصورا على خصوص حقوقه المدنية، ويكون الطعن غير مقبول شكلا متى انصبّت المطاعن على الدعوى العمومية أو على تعليلها وأسانيدها الواقعية أو القانونية.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط قانونا بعدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو في جنحة، وتتحمل المحكمة واجب التثبت من قيام هذا الشرط قبل الإذن بتأجيل التنفيذ، وإغفال ذلك يجعل الحكم مبنيا على خطإ في تطبيق القانون.
- جريمة حمل الغير على الشهادة زور في قضية جزائية لا تقوم بمجرد الاستناد إلى شهادة الغير أو الاتصال به، وإنما تستوجب ثبوت تحريض مباشر على الإدلاء بتفاصيل محددة يعلمها المحرّض سلفا بقصد التأثير على الأدلة وتغيير أثرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.