Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80878 بتاريخ 20/01/2020 : إحالة المحضر من إدارة الديوانة لوكالة الجمهورية عمل تتبع يقطع التقادم
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويتعيّن أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يفسّر مفهوم «عمل تحقيق او تتبع» الوارد على إطلاقه على أنه يشمل كل إجراء يندرج في إطار إثارة التتبع، ولا يقتصر على التتبع الصادر عن النيابة العمومية متى كان القانون يمنح لجهة أخرى حق إثارة التتبع.
- متى ثبت حصول عمل تتبع خلال آجال السقوط فإن مدة سقوط الدعوى العمومية تنقطع ولا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل تتبع، ويترتب على إغفال المحكمة بحث الأعمال القاطعة للتقادم عند البتّ في السقوط خرق لمقتضيات القانون وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.