Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89211 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون إعادة تقدير وقائع الدعوى

J P 89211/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي يحكم حسب وجدانه الخالص، غير أن تكوين الاقتناع لا يكون إلا على حجج طُرحت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا، فلا تُبنى الأحكام على التخمين والظن.
  2. التعليل القضائي السليم يقتضي الإحاطة بالعناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض، ويكفي لسلامته أن يكون واضحا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. متى كان استخلاص محكمة الأصل للوقائع داخلا في نطاق اجتهادها المطلق ومؤسسا على مستندات صحيحة، فإن الجدل الموضوعي حول تقدير تلك الوقائع لا يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 55 فاج-الفصل 150 م إج.-الفصل 151 م إج. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.