Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89211 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون إعادة تقدير وقائع الدعوى
Principe juridique
- القاضي الجزائي يحكم حسب وجدانه الخالص، غير أن تكوين الاقتناع لا يكون إلا على حجج طُرحت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا، فلا تُبنى الأحكام على التخمين والظن.
- التعليل القضائي السليم يقتضي الإحاطة بالعناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض، ويكفي لسلامته أن يكون واضحا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- متى كان استخلاص محكمة الأصل للوقائع داخلا في نطاق اجتهادها المطلق ومؤسسا على مستندات صحيحة، فإن الجدل الموضوعي حول تقدير تلك الوقائع لا يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 55 فاج-الفصل 150 م إج.-الفصل 151 م إج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.