Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82977 بتاريخ 20/01/2020 : وجوب نظر محكمة الموضوع في المحجوز تحت طائلة خرق القانون
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع البت في المحجوز على نحو ما يفرضه النص القانوني المنطبق يعد خرقا للقانون يترتب عنه نقض الحكم لعدم استيعابه جميع عناصر النزاع القانونية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان لتقديرها أصل ثابت بالملف، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مسائل القانون.
- يختص التعقيب عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه، ولا تمتد رقابته إلى إعادة بناء الوقائع أو وزن الحجج.
Textes appliqués
- الفصول 139 ، 140 و 146 م ج-الفصول 2 من قانون 94/23-29 مكرر، 25، 37، 38 و 55 مكرر من قانون عدد 74/1991-أحكام الفصل 46 من قانون المنافسة والأسعار-أحكام الفصل 258 . م. إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.