Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81040 بتاريخ 20/01/2020 : إحالة إدارة الديوانة لملف البحث للنيابة العمومية لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية

J P 81040/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. قواطع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تقتصر على أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها لتشمل الإجراءات الإدارية.
  2. مراسلات الإدارة وإحالة ملف البحث إلى النيابة العمومية تعد إجراء إداريا لا يندرج ضمن أعمال التتبع ولا يترتب عنه قطع مدة السقوط.
  3. إذا لم يحصل داخل مدة السقوط أي عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي قصده المشرع فإن الدعوى العمومية تسقط بانقضاء المدة القانونية المحتسبة من يوم وقوع الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.