Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81197 بتاريخ 20/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الحجج الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعة المحكمة

J P 81197/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تنتهي إلى نفي الإدانة بدعوى غلبة الصبغة المدنية للنزاع إلا بعد استيعاب عناصر الملف بالتقدير والتحليل ومناقشة الحجج الجوهرية، لأن إغفال ذلك يجعل التعليل قاصرا عن الإحاطة بالوقائع المؤثرة في الفصل.
  2. قناعة القاضي وإن كانت محكومة بوجدانه الخالص فإنها لا تتكون على التخمين والظن، بل يجب أن تُبنى على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف.
  3. يشترط في التعليل أن يكون قانونيا وواقعيا محيطا بكافة ظروف القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويُعد التعليل غامضا ومقتضبا متى اكتفى بإطلاق النتيجة دون بيان أثر المعطيات الجوهرية في تقدير المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.