Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95959 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون التعرض لتقدير القرائن

J P 95959/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة لاتخاذ قرار الإحالة، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم تفصل في أصل الجريمة.
  2. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج الموضوعية، وإنما تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف.
  3. مناط الإحالة أمام دائرة الاتهام هو توفر قرائن كافية لتوجيه التهمة، بينما مناط الإدانة أمام قضاء الأصل هو قيام الحجة الكافية المفضية إلى اليقين وفق معيار قطعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.