Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72706 بتاريخ 20/11/2020 : اتصال القضاء بجريمة غير مطعون فيها يمنع إعادة الإدانة بعد النقض

J P 72706/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بحكم جزائي في شقّ لم يقع الطعن فيه يجعل ذلك الشقّ نهائيا ويمنع على محكمة الإحالة بعد النقض الرجوع فيه أو إعادة إقرار الإدانة بخصوصه، لأن أثر النقض يظل محددا في حدود ما قبل من المطاعن.
  2. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن سند الأدلة ووجه استخلاص النتيجة منها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. الدفع بقيام الصلح بالوساطة وفق الفصل 335 مكرر من م ا ج يعدّ دفعا جوهريا لتعلقه بانقضاء الدعوى العمومية عند تنفيذ الصلح أو تعذر تنفيذه بسبب من المتضرر، وعدم جواب المحكمة عنه يجعل قرارها متسما بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.