Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95321 بتاريخ 17/01/2020 : اعتماد شهادة متهم على متهم لإدانة جزائية متى استندت إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع

J P 95321/202017 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لتعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. تقوم المادة الجزائية على مبدأ حرية الاثبات، ويجوز قانونا للقاضي اعتماد شهادة متهم على متهم آخر متى اطمأن إليها ولم يثبت أن الغاية منها ابعاد التهمة عن صاحبها والصاقها بالغير.
  3. إنكار المتهم لا يعد بذاته قرينة براءة مانعة من الإدانة، ويظل للقاضي سلطة الترجيح بين القرائن والحجج متى بيّن أسباب اقتناعه تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 55 م ج-طبق أحكام الفصول 258 و 264 و 304 من م .ج.-عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.