Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95321 بتاريخ 17/01/2020 : اعتماد شهادة متهم على متهم لإدانة جزائية متى استندت إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لتعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقوم المادة الجزائية على مبدأ حرية الاثبات، ويجوز قانونا للقاضي اعتماد شهادة متهم على متهم آخر متى اطمأن إليها ولم يثبت أن الغاية منها ابعاد التهمة عن صاحبها والصاقها بالغير.
- إنكار المتهم لا يعد بذاته قرينة براءة مانعة من الإدانة، ويظل للقاضي سلطة الترجيح بين القرائن والحجج متى بيّن أسباب اقتناعه تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 55 م ج-طبق أحكام الفصول 258 و 264 و 304 من م .ج.-عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.