Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81154 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التسبيب عند تجزئة الشهادة دون تعليل
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قناعتها بعد اعتبار كامل العناصر الواردة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح.
- يعدّ القصور في التسبيب موجبا للنقض متى اقتصر الحكم على تعليل مجمل غير معتبر لجميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل.
- تجزئة شهادة الشاهد بالأخذ ببعضها وطرح بقيتها دون تعليل تمثل انحرافا عن الثابت بأوراق الملف وتؤدي إلى قصور في التسبيب يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 261-260-258 م ج-الفصلين 258-264 م ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 143 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.