Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81154 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التسبيب عند تجزئة الشهادة دون تعليل

J P 81154/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قناعتها بعد اعتبار كامل العناصر الواردة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح.
  2. يعدّ القصور في التسبيب موجبا للنقض متى اقتصر الحكم على تعليل مجمل غير معتبر لجميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل.
  3. تجزئة شهادة الشاهد بالأخذ ببعضها وطرح بقيتها دون تعليل تمثل انحرافا عن الثابت بأوراق الملف وتؤدي إلى قصور في التسبيب يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 261-260-258 م ج-الفصلين 258-264 م ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 143 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.